الحر العاملي

387

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) في الرجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين ( 1 ) قال : يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه واكل سائره . ( 29811 ) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب . أقول : هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب أصغر لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 29812 ) 3 - وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة . ( 29813 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض فاقتل : فقال : إذا قطعه جدلين ( 1 ) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما .

--> ( 1 ) في المصدر : فيقده نصفين ، وطعنه فجدله : اي رماه بالأرض ( الصحاح 4 : 1653 ) . ( 2 ) الكافي 6 : 255 / 4 ، والتهذيب 9 : 77 / 328 . ( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . ( 3 ) الكافي 6 : 255 / 6 ، والتهذيب 9 : 77 / 326 . ( 4 ) الكافي 6 : 255 / 5 . ( 1 ) الجدل : العضو ( الصحاح 4 : 1653 ) .